وسئل نفع الله به : هل من السحر ما يفعله أهل الحلق الذين في الطرقات ، ولهم فيها أشياء غريبة كقطع رأس الإنسان وإعادتها وندائهم له بعد قطعها ، وقبل إعادتها فيجيبهم ، وجعل نحو دارهم من التراب وغير ذلك مما هو مشهور عنهم ، وكذا كتابة المحبة والقبول ، وإخراج الجان ونحو ذلك .
فأجاب بقوله : هؤلاء في معنى السحرة ، إنْ لم يكونوا سحرة فلا يجوز لهم هذه الأفعال ، ولا يجوز لأحد أن يقف عليهم لأن في ذلك إغراء لهم على الاستمرار في هذه المعاصي والقبائح الشنيعة ، وإفسادهم قَطْعي وفسادهم حقيقي ، فيجب على كل من قدر منعهم من ذلك ، ومنع الناس من الوقوف عليهم ، وإذا كان كثير من أئمتنا أفتوا بحرمة المرور بالزينة ، على أن أكثر أهلها مكرهون على التزيين بخصوص الحرير ، ورأوا أن التفرج عليها فيه إغراء على فعلها ، وللحاكم على الأمر بها ، فما ظنك بالفُرجة على هؤلاء الكذبة المارقين ، والجهلة المفسدين وفي الموازية من كتب المالكية ، الذي يقطع يد الرجل أو يُدخل السكين في جوف نفسه ، إن كان سحراً قتل وإلا عوقب .
وسئل ابن أبي زيد من أئمتهم عن نحو ما في السؤال فقال : إنْ لم يكن في أفعالهم تلك كُفْر فلا شيء عليهم وإنما هو خفة يد ، وتعقبه المرزاني فقال : هذا خلاف ما اختاره شيخنا الإمام ، أنهم سحرة وأن الوقوف عليهم لا يجوز ، وهو يشبه ظاهر الرواية لابن عبد البر ، روى ابن نافع في المبسوطة في امرأة أقرَّتْ أنها عَقَدتْ زوجها عن نفسها أو غيرها ، أنها تنكل ولا تقتل ، قال ولو سحر نفسه لم يقتل بذلك .
قال شيخنا الإمام : والأظهر أن فعل المرأة سحر ؛ وإن كان فعل ينشأ عنه حادث في أمر منفصل عن محل الفعل فإنه سحر .
وعن ابن أبي زيد من يعرف الجن وعنده كتب فيها ، جلب الجن وأمراؤهم فيصرع المصروع ، ويأمر بزجر مردة الجن عن الصرعة ويحل من عَقد عن امرأته ؛ ويكتب كتاب عطف الرجل على المرأة . ويزعم أنه يقتل الجن أفي هذا بأس إذا كان لا يؤذي أحداً أو ينهى أن يتعلمه . قلت : هذا نحو مما أنكره شيخنا من عقد المرأة زوجها ، والصواب أن التقرب إلى الروحانية وخدمة ملوك الجان من السحر ، وهو الذي أضَّل الحاكم العبيدي لعنه الله حتى ادعى الألوهية ولعبت به الشياطين حتى طلب المحال ، وهو مجبول على النقص وفَعَل أفاعيل مَنْ لم يؤمن بالآخرة . وعن ابن أبي زيد أيضاً : لا يجوز الجُعْل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه ، ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم وكذا الجُعْل على حل المربوط والمسحور .
الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي
فأجاب بقوله : هؤلاء في معنى السحرة ، إنْ لم يكونوا سحرة فلا يجوز لهم هذه الأفعال ، ولا يجوز لأحد أن يقف عليهم لأن في ذلك إغراء لهم على الاستمرار في هذه المعاصي والقبائح الشنيعة ، وإفسادهم قَطْعي وفسادهم حقيقي ، فيجب على كل من قدر منعهم من ذلك ، ومنع الناس من الوقوف عليهم ، وإذا كان كثير من أئمتنا أفتوا بحرمة المرور بالزينة ، على أن أكثر أهلها مكرهون على التزيين بخصوص الحرير ، ورأوا أن التفرج عليها فيه إغراء على فعلها ، وللحاكم على الأمر بها ، فما ظنك بالفُرجة على هؤلاء الكذبة المارقين ، والجهلة المفسدين وفي الموازية من كتب المالكية ، الذي يقطع يد الرجل أو يُدخل السكين في جوف نفسه ، إن كان سحراً قتل وإلا عوقب .
وسئل ابن أبي زيد من أئمتهم عن نحو ما في السؤال فقال : إنْ لم يكن في أفعالهم تلك كُفْر فلا شيء عليهم وإنما هو خفة يد ، وتعقبه المرزاني فقال : هذا خلاف ما اختاره شيخنا الإمام ، أنهم سحرة وأن الوقوف عليهم لا يجوز ، وهو يشبه ظاهر الرواية لابن عبد البر ، روى ابن نافع في المبسوطة في امرأة أقرَّتْ أنها عَقَدتْ زوجها عن نفسها أو غيرها ، أنها تنكل ولا تقتل ، قال ولو سحر نفسه لم يقتل بذلك .
قال شيخنا الإمام : والأظهر أن فعل المرأة سحر ؛ وإن كان فعل ينشأ عنه حادث في أمر منفصل عن محل الفعل فإنه سحر .
وعن ابن أبي زيد من يعرف الجن وعنده كتب فيها ، جلب الجن وأمراؤهم فيصرع المصروع ، ويأمر بزجر مردة الجن عن الصرعة ويحل من عَقد عن امرأته ؛ ويكتب كتاب عطف الرجل على المرأة . ويزعم أنه يقتل الجن أفي هذا بأس إذا كان لا يؤذي أحداً أو ينهى أن يتعلمه . قلت : هذا نحو مما أنكره شيخنا من عقد المرأة زوجها ، والصواب أن التقرب إلى الروحانية وخدمة ملوك الجان من السحر ، وهو الذي أضَّل الحاكم العبيدي لعنه الله حتى ادعى الألوهية ولعبت به الشياطين حتى طلب المحال ، وهو مجبول على النقص وفَعَل أفاعيل مَنْ لم يؤمن بالآخرة . وعن ابن أبي زيد أيضاً : لا يجوز الجُعْل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه ، ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم وكذا الجُعْل على حل المربوط والمسحور .
الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي
0 Comments:
Post a Comment